على أن الواو للترتيب.
وتظهر الثمرة فيما لو أراد البقاء على الفريضة قبل الإتمام ركعتين ، وفي جواز القطع اختيارا بناء على جوازه في مثل هذه النافلة ، وفي غير ذلك ، ولعله من ذلك كله توقف الشهيد في ظاهر اللمعة ، بل ربما كان ظاهره الميل إلى المشهور ، بل اختاره في ظاهر النفلية.
نعم الظاهر أن له القطع المزبور بالعدول المذكور وإن أمكنه إتمام الفريضة وإدراك الجماعة في الإعادة استحبابا ، لإطلاق الخبرين المزبورين ، فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان من إتمام الفريضة ثم الإعادة استحبابا ضعيف ، ضرورة كون المدار في المقام تحصيل فضيلة تلك الصلاة جماعة لا إدراك الجماعة كيف كان حتى أنه إذا تيسر له الجمع راعاه ، وبذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين النافلة ، ونحوه المحكي عن فوائد الشرائع من أنه إن دلت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الامام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل ، لما عرفت من الإطلاق ، نعم لو علم أنه لا يدرك الجماعة وإن نقل نيته إلى النفل وأتم بركعتين لم يجز له القطع بناء على المختار كما عرفت ، خلافا لمن سمعت ، فيقطع بعد النقل إلى النفل أو مطلقا ويأتم.
ولو عدل إلى النفل بناء على أن محل العدول الأثناء لا التمام فبان له أنه لا يدرك الجماعة وقلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضا فهل يتمها نافلة أو يرجع عن نيته إلى النية السابقة؟ وجهان أو قولان ، إذ عن ظاهر الروض الأول ، والمحكي عن مجمع البرهان الثاني ينشئان من عدم الدليل على العدول الثاني ، ومن عدم مصادفة النية محلها ، وعدم منافاة نية النفل في الأثناء للفرض ، بل هي في الحقيقة كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين.
ثم إن ظاهر النص جواز النقل المزبور إذا أذن المؤذن وأقام ، بل عند تبين