الحرمة أو استصحابا لها حتى لو قلنا إن مدركها الإجماع ، بناء على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا ، فما في البيان ـ من أن الفريضة كالنافلة ، وفي الدروس والموجز من أنه إن يمكنه النقل إلى النفل نقل ، وإن خاف الفوت قطعها ، وقواه في الذكرى تبعا للمحكي عن القاضي وموضعين من المبسوط واستحسنه في المدارك والذخيرة والحدائق استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا ، ومستلزم لجوازه ، بل اختاره في الروض والمسالك والفوائد الملية إذا خاف فوات الائتمام بأول الصلاة فضلا عن غيره لكن بعد النقل إلى النفل معللا له بأن الظاهر أفضلية إدراك الائتمام من أول الصلاة من أفضلية إتمامها ركعتين ، ولأن الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك ، ولأنها بعد العدول صارت نافلة ، وحكمها ذلك كما عرفت ، فيحمل الخبران حينئذ على من لم يخف الفوات جمعا بينهما وبين ما دل على قطع النافلة ـ محل للنظر والتأمل لحرمة القياس ، على أن القطع للأذان له محل مخصوص اللهم أن يتمم بعدم القول بالفصل ، وهو كما ترى ، بل لعله يقتضي عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض ، وجواز القطع بالإتمام نافلة لا يستلزم الجواز مطلقا ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، بل لعل الأول لا يندرج في النهي عن الإبطال ، لأنه ليس إبطالا ، كما أن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها ، على أنه لا نص في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه وبين الخبرين المزبورين ، ويبنى ( ومبني خ ل ) أيضا على كون العدول في الأثناء قبل الإتمام ركعتين كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين ، لكنه محتمل لأن يكون بعد الانصراف والإتمام نحو ما ورد (١) من جعل العصر الأولى بعد الفراغ ، بل عن مجمع البرهان نفي البعد عنه ، بل لعله المنساق من الخبرين ، بل لعله متعين بناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.