محله بعد وضوح الدليل عليه من السنة المعتبرة المعتضدة بما سمعت ، كصحيح سليمان بن خالد (١) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا » وموثق سماعة (٢) « سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى ».
مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي (٣) أيضا « وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الامام ، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم عن قيام » والمناقشة في الأفضلية المذكورة في المتن وغيره هنا وفي النافلة ـ بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم بعدم الدليل ، لورود الأمر بذلك عقيب توهم الحظر ـ لا يصغى إليها ، كما هو واضح.
نعم ظاهر الجميع بل هو كصريح البعض اختصاص الاذن في قطع الفريضة بالطريق المخصوص ، فليس له حينئذ قطعها بغيره وإن خاف الفوت ، لإطلاق دليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.