الشرائط ، ولعله لا يريد الاشتراط حقيقة ، بل المراد أنها إنما تختار عند حصول هذه الأمور ، إلا أنه على كل حال لا يتم وجه الشرط الثاني الظاهر في عدم اختيارها لو أمكن افتراقهم زائدا على الفرقتين ، اللهم إلا أن يريد أنه يكفي فيها إمكان افتراق المسلمين فرقتين ، ولا يعتبر فيها الأزيد من ذلك.
وكيف كان فتسمى هذه الصلاة بصلاة بطن النخل بالخاء المعجمة ، ويقال نخلة موضع بين الطائف ومكة كما في الصحاح ، وفي المصباح « هما نخلتان إحداهما نخلة اليمانية ( اليمامة خ ل ) بواد يؤخذ إلى قرن والطائف ، وبها كان ليلة الجن ، وبها صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الخوف لما سار إلى الطائف ، وبينها وبين مكة ليلة ، والثانية نخلة الشامية بواد يأخذ إلى ذات عرق ، ويقال بينها وبين المدينة ليلتان ».
وأما الثانية فهي الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكره المصنف بقوله أيضا : وإن شاء أن يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع بالراء المهملة والقاف ، سميت بذلك لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاها بموضع على ثلاثة أميال من المدينة ، وهو صفح جبل عند بئر أروما ، فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع ، وقيل : موضع بنجد وهو أرض غطفان ، ولعله مشترك ، أو لما قيل من أن بعض الصحابة كان حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق ، أو لأن بعضهم تنقبت أرجلهم فلفوا عليها الخرق ، أو لما عن صاحب المعجم من أنها سميت بذلك لرقاع كانت في ألويتهم ، والأمر سهل ، وهذه الصلاة ثابتة كتابا بناء على أنها هي المرادة من الآية كما يرشد إليه ملاحظة النصوص والفتاوى ، لا صلاة عسفان وبطن النخل ، وسنة وإجماعا محصلا ومنقولا ، بل هي المعروفة في النصوص (١) من بين كيفيات صلاة الخوف كما يومي اليه الجواب بها عند السؤال عن صلاة الخوف ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.