شرطا أو شطرا وشرعا عليه ، فان لم يفارق حينئذ كان غير آثم مع صحة جماعته ، وإلا كان آثما خاصة لا لنية الانفراد بل لتركه المتابعة ولو مع نيته الإمامة ، وجماعته حينئذ صحيحة ، يدفعها وضوح عدم التلازم بين الوجوب وبين عدم الفساد إذا لم تحصل استدامة النية ، لما دل على شرطيتها في سائر الأعمال ابتداء واستدامة ، فكون الشيء واجبا لا يستغني عن النية فضلا عن أن لا يفسده عدمها ، وإلا لجاز عدم استدامة النية في الصلاة وغيرها من الأعمال ، وهو واضح البطلان.
ثم إنه قد يستفاد مما اخترناه ـ من جواز نية الانفراد اختيارا من حيث اقتضائه تلفيق الصلاة من الجماعة والانفراد ، ومن حيث استدلال غير واحد من الأصحاب على ذلك المقام باستحباب الجماعة ، وهو مشترك بينهما ـ جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة أيضا ، لعدم الفرق في ذلك بين الأول والأخير ، بل في كشف الالتباس أن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة وإن كنا لم نتحققه ، بل في الدروس والبيان أن للمأموم الاقتداء في تتمة صلاته بآخر من المؤتمين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، وهي شيء آخر غير ما استظهره ، لكنه في الجملة مؤيد لما قلناه من ارتباط هذه المسائل بعضها ببعض ، لكون المدار فيها جميعا التبعيض ، بل لعله من بعض أفراد ما نحن فيه ، لصيرورته منفردا بانتهاء صلاة الإمام ، هذا.
مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضية أدلة استحباب الجماعة في الصلاة أيضا ، لعدم الفرق بين الجملة والأبعاض ، واحتمال اختصار ( اختصاص خ ل ) الاستحباب المزبور في الأول خاصة يدفعه ـ مع عدم مساعدة الأدلة عليه ـ ما ذكرناه من جواز نية الانفراد في الأثناء ، بل قد ينقدح من ذلك ونحوه جواز نية الائتمام به ببعض