اعترف به هو ، وهل مثله لو سافر الصبي إلى مسافة فبلغ في أثنائها أو المجنون الذي يتحقق منه قصد لثمان حينئذ؟ جزم في الروض به ، ولا يخلو من إشكال ، ومع الاختلاف في المسافة عمل كل منهم بمقتضى عمله ، فيتم البعض ويقصر الآخر ، بل لبعضهم الائتمام ببعض ، لصحة الصلاة ظاهرا لكن قد يتجه العدم بناء على عدم جواز الاقتداء مع المخالفة بالفروع ، إلا أن الشهيدين هنا صرحا بالجواز ، مع أن المحكي عنهما المنع هناك ، والفرق بين المقامين مشكل كما اعترف به في المدارك ، بل لعل ما نحن فيه أولى بالمنع ولو كانت المسافة أربعة فراسخ أو خمسة فصاعدا إلى ما دون الثمانية وقصدها وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم بذهابه ببريد وإيابه ببريد ووجب القصر حينئذ بلا خلاف معتد به أجد فيه ، بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية ، بل نص عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن جميعهم ، بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الأخبار اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى فخير بينهما فيهما ، وإلا فقد نص على تعيين القصر في غير موضع من مبسوطة ونهايته ، وما في الذكرى ـ من حكاية التخيير عن المبسوط وكتاب الصدوق الكبير ، ثم قواه هو ـ لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه ، كما أن ما في الروضة أيضا ـ من نسبة التخيير إلى جماعة ، وفي خصوص الصلاة إلى آخرين كذلك ـ لم نتحققه أيضا ، وقصر أبي المكارم المسافة المسوغة للقصر في الثمانية لا غير كالمحكي عن أبي الصلاح محتمل ، أو ظاهر في إرادة ما يشمل الملفقة من الذهاب والإياب ليومه ، ولذا لم يذكرهما أحد مخالفين هنا ، فانحصر الخلاف حينئذ في كتابي الشيخين مع أنهما ليسا بتلك الصراحة أيضا ، لاحتمال إرادة التخيير لمن لم يرد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين قدماء الأصحاب على ما ستعرف.
وإن أبيت ذلك فهما محجوجان بالنصوص المعتبرة سندا ودلالة ولو بملاحظة