البزاق على جهة اليسار على غيره إن كان في الصلاة ، منها خبر عبد الله بن سنان (١) « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره » ومنه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها ، إذ النهي محمول عليها قطعا لا على الحرمة ، كما أن الأمر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب ، لخبر عبيد بن زرارة (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أبو جعفر عليهالسلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه » ومنه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر ابن مهزيار (٣) « رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن والحجر الأسود ولم يدفنه » واحتمال استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه عليهالسلام عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز ، فيكون بالنسبة إليه مندوبا وإن كان مكروها في حد ذاته وبالنسبة إلى غيره ، كما هو واضح.
وأما كراهة قتل القمل فيه فهي وإن نص عليها غير واحد من الأصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في الذكرى أنه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه ، ولعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة ، والتعليل السابق أو التحرز عن أذية شيء في المسجد ، وما فيه من التنفير وعدم التوقير ، وما يشعر به صحيح ابن مسلم (٤) « كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.