لا القطع ، ولذا مال إليه في الرياض أو قال به في الفرض مع أنه ممن لم يعين القصر والتلفيق لغير يوم الذهاب ، لا أقل من الشك في شمول أدلة الطرفين له ، فيبقى استصحاب تعين القصر عليه سالما عن المعارض ، نعم لا ينبغي الشك في عدم الترخص له لو نوى الرجوع أو تردد أو انتظر اتفاق الرفقة قبل بلوغ المسافة ولو التلفيقية ، كما لو حصل ذلك قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ، للنصوص السابقة وظهور الاتفاق ، بل عن بعضهم دعواه صريحا على اعتبار عدم نقض العزم على المسافة في بقاء الترخص له ولو بالتردد ونحوه ، نعم لا يقدح الجنون والإغماء ونحوهما مما لا يعد نقضا للعزم ، ومن ذلك كله ظهر لك الحال في قول المصنف ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فان كان ما أراد انتظارهم فيه على حد مسافة قصر في سفره وموضع توقفه لتحقق القصد إلى مسافة فيه وإن كان دونها أتم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر لكن يجب إرادة الأعم من التلفيقية من المسافة في المتن لو أردنا تنزيله على المختار ، كما أنه ظاهر أو صريح في أن الحكم المذكور إذا لم يكن جازما بمجيء الرفقة أو عازما على السفر بدونهم ، وإلا قصر بمجرد خروجه عن محل الترخص ما لم ينو إقامة عشرة أيام ، أو يمضي له ثلاثون يوما مترددا ، وفي إلحاق الظن بمجيئهم بالجزم به وجهان ، أقواهما عدم الترخص للأصل ، كالظن في السفر بدونهم ، خلافا للذكرى فجعل غلبة الظن بذلك كالجزم ،
ولو تيسر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخص له بلوغ ما بقي من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة ، لعدم اعتبار ما قطعه أولا حال خلوه عن الجزم بقصد المسافة ، فلا يضم حينئذ إليه ، بل هو كقطع طالب الآبق ونحوه ،
نعم لو قصد مسافة ثم تردد في أثنائها ولم يقطع بعد التردد شيئا ثم عاد الى الجزم رجع الى الترخص وإن صلى تماما أياما واكتفى ببلوغ ما قطعه وما بقي مسافة ، لتناول