أبي جعفر رحمهالله ، وهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا » لكن من المحتمل قويا بل الظاهر إن لم يكن مقطوعا به إرادته ما لو كان المأمومون تابعين له في ذلك الاستقبال وحينئذ يتجه وجوب الإعادة عليهم كما ذكره ، لوقوعها على غير القبلة لا لخطأ الامام ، وهو غير ما نحن فيه من المسألة ، فتأمل. نعم قد يظهر من المحكي من عبارة المبسوط الخلاف فيما نحن فيه ، ولا ريب في ضعفه.
هذا كله في تبين فساد صلاة الإمام لكفر أو حدث أو فقد نية أو خلل في قبلة ، وقد عرفت أنه لا يقتضي فساد صلاة المأموم إذا علم بعد الفراغ ، بل الظاهر أنه لا فرق بين تعمد الامام ذلك وعدمه ، كما أنه لا بأس لو علم بعدم عدالته بعد ذلك لفحوى ما دل على الكفر وغيره مما سمعت.
أما لو بان بعد الفراغ من العمل فقدان باقي ما يعتبر في الإمام من العقل وطهارة المولد والبلوغ والذكورة والحرية بناء على اشتراطها ، وعدم الإمامية والمأمومية ونحوها إلى غير ذلك فلم أجد في النصوص بل ولا في كلام الأصحاب تعرضا لشيء منها عدا ما في المنتهى من أنه لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة ، لأن الظاهر السلامة من كونه خنثى ، خصوصا لمن يؤم الرجل ، ولو تبين بعد الصلاة أنه كان خنثى مشكل لم يعد ، لأنه بنى على الظاهر فكان كما لو تبين كفره ، وما في التذكرة في أثناء كلامه في تبين الجنابة من الحكم بصحة الصلاة لو تبين أن الامام امرأة ، ونحوه الموجز وشرحه ، لكن فيهما أيضا لو تبين كون الإمام مأموما أعاد.
وكيف كان فقد يقوى في النظر إطلاق البطلان ، ولعله ظاهر اقتصار الأصحاب على الكفر من صفات الامام الملحق به الفسق خاصة ، كظاهر ذكر هذه الأمور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع ، للشغل وعدم اليقين بصدق الامتثال كي يحصل الفراغ يقينا ، والقطع والظن طريقان عقلا ، لا أن المكلف به الموضوع المتصف بهما ،