فلا يضر التردد ، ومن اختلال القصد ، وتوقف في الذكرى » انتهى.
والمراد بالتردد في المتن وغيره عدم العزم على الإقامة ، فيندرج فيه العازم على السفر غدا مثلا فحصل له مانع عن ذلك حتى مضى له الثلاثون ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص في المقام بل والفتاوى مع التأمل التام.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له فعدل عنها قبل أن يصلي فريضة تماما رجع الى التقصير لأصالته التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن الذي هو غير المفروض قطعا ، خصوصا بعد ملاحظة نفي الخلاف فيه من الرياض وعن الذخيرة والحدائق ، بل الإجماع من المدارك وعن المصابيح عليه وعلى انه لو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع كنفي الخلاف فيه أيضا ، بل في الرياض أن عليه الإجماع في عبارة جماعة ، بل لا يبعد تحصيل الإجماع عليه ، لانه كما في مفتاح الكرامة لم يختلف فيه اثنان ، مضافا الى الصحيح (١) عن أبي ولاد الحناط قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج عنها ، وإن كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ».
نعم قيل قد يظهر الخلاف في الأول من المبسوط حيث اكتفى في ظاهر بعض عباراته بالنية ، إلا انه يجب تنزيله على الصلاة تماما بعدها بقرينة تصريحه بعد ذلك بعين ما في المتن ، على انه على تقدير خلافه محجوج بما عرفت ، فلا يلتفت اليه ، كما أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١.