فيه خلافا فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه لعدم قصده المسافة المتصلة التي علم من الأدلة إيجابها خاصة القصر ، فيبقى حينئذ على أصالة التمام فيه وفي نفس ملكه الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه وان كان التمام فيه في الجملة إجماعيا والنصوص به مستفيضة أو متواترة وكذا الحكم لو نوى الإقامة في بعض المسافة فإنه يتم في طريقه لأصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلة القصر ، والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك نقلا في الرياض وغيره وتحصيلا ، بل فيه أن عليه وعلى سابقه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الأول ، ودونه في الثاني ، ويتم أيضا في محل ما نوى الإقامة فيه إجماعا ونصوصا (١) مستفيضة أو متواترة ، لكن من المعلوم أنه يعتبر في ذلك بقاؤه على عزم الإقامة ، أما لو عدل عنها قبل الوصول الى محلها قصر إذا ضرب في الأرض وكان ما قصده من حين العدول يبلغ مسافة ، إذ لا عبرة بما قطعه أولا حال العزم على الإقامة ، فلا يتلفق منه المسافة ، نعم يبقى على التمام إذا لم يضرب في الأرض بعد عدوله أو كان ما عدل اليه لا يبلغ مسافة ، لانتفاء الموجب للقصر حينئذ ، وكذا لو عدل عن القصد الى المرور بمنزلة الذي في الأثناء قبل الوصول اليه ، فيكونان حينئذ كمن وصل الى محل الإقامة وأتمها فيه ، ومن وصل الى منزله ثم أراد أن يسافر ، فإنهما لا يقصران حتى يجتمع الشرطان المزبوران.
نعم قد يفرق بين محل الإقامة والمنزل باعتبار الخروج عن محل الترخص في القصر في الثاني دون الأول كما عن العلامة التصريح به ، مع احتماله كما في الذكرى ، بل اختاره في المسالك وظاهر الروض ، لأنه صار كبلدة ، كما في صحيح (٢) القادم قبل التروية بعشرة أيام ، قال فيه « وجب عليه التمام ، وهو بمنزلة أهل مكة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١١.