بل في الرياض أن الرضوي صريح في ذلك ، وبه يقيد إطلاق بعض النصوص لو لم نقل بانصرافه إلى الغالب من الرجوع قبل القاطع ، خصوصا في مثل الأسفار إلى نحو الضياع والقرى ونحوها ، كما أنه يجب إرادة ابن أبي عقيل بما ذكره من دون العشرة سائر القواطع ، لعدم خصوصية لها من بينها على ما سمعت سابقا.
نعم لو فرض عدم انقطاع سفره كما لو فرض بقاؤه متنقلا في قرى قريبة لمقصده قصر وإن بقي سنة فصاعدا ، وأولى منه البقاء في المقصد مترددا إلى ما دون الثلاثين يوما ، ودعوى استبعاد التزامه بمثل ذلك لا شاهد لها ، بل لعل الشاهد من ظاهر بعض النصوص السابقة بخلافها قائم.
ولا ريب في قوة هذا القول ومتانته كما اعترف به المولى في الرياض بعد أن حكى عن جملة من فضلاء متأخري المتأخرين الميل اليه ، لما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بغيرها مما هو ظاهر أو صريح وإن قل المفتي به ، حتى أنه لشذوذه ربما لم يحك عند نقل الخلاف ، كما أنه لم يلتفت اليه عند ذكر الاحتياط ، بل ربما ادعى الإجماع غير معتد به على ما ستعرف وإن كان ذلك ليس على ما ينبغي.
نعم المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية التخيير بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه ، غير أن الشيخ وابن حمزة منهم نصا على وجوب الصوم وعدم جواز الإفطار ، خلافا للمرتضى والحلي فأوجبا التمام ، واختاره الفاضلان في بعض كتبهما ، ولم يتعرضا في الآخر منها كغيرهما من متأخري الأصحاب إلا إلى أن المسافة الموجبة للتقصير ثمانية أو أربعة مع قصد الرجوع ليومه من غير نص على التخيير أو وجوب التمام.
وفي الأول منهما ـ بعد الإغضاء عن شبهة التخيير فيه بين الأقل والأكثر ـ