يتسامح فيه ، إذ المتيقن من الغير في نصوص الألف بعد إرادة المساجد منه أدناها كمسجد السوق الذي هو باثنتي عشرة صلاة ، لعدم الدليل على إرادة الأعلى منه ، فالألف من الصلاة فيه حينئذ باثني عشر ألف صلاة ، والسبعون لو فرض وقوعها جميعا في الجامع تبلغ سبعة آلاف ، وبملاحظة الجماعة كما أشير إليه في الخبر الثاني يحصل الخمسة الباقية ، بل بملاحظة زيادة عددها يستغني عن فرض الصلاة في الجامع ، وبهذا وإن كان بعيدا وبما تقدمه يجمع بين ما اختلف من النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام ، إذ في خبر مسعدة بن صدقة (١) عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( عليهم الصلاة والسلام ) « صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة » ونحوه بالنسبة إلى المسجد الحرام ، وخبر صامت (٢) عن الصادق عليهالسلام بل وخبر الحسين بن خالد (٣) عن أبي الحسن الرضا عن آبائه عليهمالسلام لكن زاد فيه غيره من المساجد ، وبالنسبة إلى المدني خبر القلانسي (٤) بناء على إرادة المسجد من المدينة فيه ، وفي المروي عن مجالس الشيخ بإسناده عن أبي ذر (٥) « صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره » وفي المرسل النبوي (٦) « الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » ونحوه غيره في تقدير النبوي منه.
والحاصل منها أن فضيلة الأول منهما مائة ألف ألف إذا أريد من الغير بقرينة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٣.