استثناء المسجد الحرام ما يشمل مسجد الكوفة وبيت المقدس ، وفضيلة الثاني منهما مائة ألف مائة ألف ألف بناء على إرادة المدني من الغير في خبر أبي ذر ، وإلا لساوى المدني الحرام في الفضل ، وهو معلوم البطلان نصوصا بل وإجماعا ، وقول الرضا عليهالسلام (١) : « نعم والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة » في سؤال الوشاء له عليهالسلام « عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم سواء في الفضل » محمول على إرادة التسوية في أصل الفضل أو في مقداره وإن اختلف المحل ، يعني أن ذلك يساوي ألف صلاة في مسجد الكوفة مثلا ، وهو يساوي ألف صلاة فيه ، كما أن قوله عليهالسلام فيه : « والصلاة فيما بينهما » محتمل لإرادة الصلاة فيهما ، ووقع الاشتباه من النساخ ، فيكون حينئذ مؤيدا للسابق الذي به يندفع ما ورد من اقتضاء ظاهر بعض النصوص مساواة الكوفة للمدني في التقدير بالألف ، وهو خلاف النصوص الأخر ، والإجماع المحكي في الروض ، إذ قد عرفت أنه بعد الإغضاء عن باقي الأخبار يندفع بمراعاة المحل كما هو واضح ، لكن أقصى ما أثبته العلامة الطباطبائي في منظومته للحرام ألف ألف ، وللمدني عشرة آلاف ، فقال :
والمسجد الحرام
منها الأفضل |
|
فيه الصلاة ألف
ألف تعدل |
للمدني في
الألوف عشر |
|
وعشرها للآخرين
أجر |
ولا ريب في إرادته الصلاة المجردة عن المضاعفة كما يشهد له التأمل في كلامه أولا وآخرا ، على أنه لا دليل له لو أرادها ، وأقصى ما أثبته الخراساني في الذخيرة تبعا للروض للحرام ألف ألف ألف ، وللمدني ألف ألف ، قال : وإذا اعتبرنا ما دل على أن الصلاة في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعشرة آلاف في غيره زاد عدد المضاعفة أضعافا مضاعفة ، قلت : هي على كل حال لا تنتهي إلى ما سمعته منا ، اللهم إلا أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.