إرسال الشيخ وفتواه بها لو سلم دلالته على وصولها اليه بطريق صحيح للعلم بورعه وطريقته لم يستلزم الصحة عندنا ، ولا يسوغ لنا التعويل عليه من هذه الجهة ، وليس هو كحكاية الإجماع قطعا ، وإلا لصح الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل ، وشهرتها في النقل بيننا بعد علمنا بأن مبدأه نقل الشيخ لا يجدي.
والظاهر أنها مخالفة لصلاة المختار لا من جهة التقدم والتأخر ـ إذ هو إن لم يستلزم فعلا كثيرا غير مفسد ، اللهم إلا أن يقال قضية الإطلاق فعلهما وإن استلزما ذلك ، لكن ومع ذلك يهون الخطب إمكان دعوى عدم وجوبهما كما صرح به في الدروس ، لكن قال : « إن التنفل أفضل » وهو المذكور في المبسوط ، بل قال أيضا : « والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية ، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين » وفيه أنه مخالف للكيفية الثابتة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بل مخالفتها من جهة التخلف عن الامام بركن ، إذ هو وإن كان لا يفسد الاقتداء ولا الصلاة في المختار على الأصح إلا أنه لا ريب في الإثم معه المعلوم عدمه في المقام ، ودعوى أن ارتفاعه للضرورة فهو كالمختار المتخلف لعذر من الزحام وغيره يدفعها الفرق بينهما بحدوث الضرورة في الأثناء في الثاني والعلم بها ابتداء في الأول ، فلا يلزم من جواز التخلف لتلك جوازه هنا ، مع إمكان فعل الصلاة خالية عن ذلك ، كما لو صلاها بصلاة بطن النخل أو بغيرها.
وكيف كان فشروطها كما ذكره غير واحد كون العدو على جهة القبلة ليتمكن من الاحتراس في أثناء الصلاة ، وإمكان الافتراق ، وإلا لم يحصل الموضوع ، وفي جواز تعدد الصفوف فيترتبون في السجود والحراسة وجهان ، قرب أولهما في الدروس ، وهو مخالف للكيفية الثابتة ، ومقتض لخلو الزائد عن الصفتين عن متابعة الإمام في السجود في الركعتين ، وأن يكونوا في مكان يتمكنون من الحراسة من المشركين في