إلى مقام الصف الأول ، ثم ركع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وركعوا جميعا ، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونه ، فلما جلس رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا وصلى بهم أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم » وعن المنتهى رواية ذلك (١) عن أبي عباس الزرقي ، قال : « كنا مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضر العصر قام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه » وساق الحديث كما روى الشيخ ، لكنه مع ذلك قال بعد أن حكى عن الشيخ الفتوى به : « ونحن نتوقف في هذا ، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهمالسلام بذلك » ومثله المصنف في المعتبر في التوقف المزبور بل لعله في المتن والنافع أيضا كذلك حيث لم يذكرها في كيفية صلاة الخوف فيهما ، ككثير من الأصحاب على ما اعترف به في الدروس ، وإن كان هو فيها وفي الذكرى وافق الشيخ عليها معللا ذلك بأنها صلاة مشهورة في النقل ، فهي كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة ، وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند ، فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها ، فلا تقصر فتواه عن روايته ، ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم والتأخر والتخلف بركن ، وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا ، فكيف عند الضرورة ، وأنكر عليه المحدث البحراني في حدائقه من وجوه إنكارا أساء الأدب فيه ، بل هو في غير محله بالنسبة إلى البعض.
نعم لا بأس بالتوقف في الحكم المزبور بعد فرض المخالفة لصلاة المختار ، إذ
__________________
(١) تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٨٩ عن أبى عياش الزرقي.