مندرجا في الموضوع الذي أثبته واعترف به وإن كان الفاعلون لذلك الجبارين ، كما هو واضح.
وكيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شيء من المساجد ، للأصل المعتضد بفتوى الأصحاب ، بل في كشف اللثام أنه مجمع عليه قولا وفعلا ، وبالنصوص (١) الأخر الدالة على الجواز.
بل قد يستفاد من بعضها عدم الكراهة في مثل نوم المساكين ونحوهم ممن لا مأوى له في المسجدين فضلا عن غيرهما ، ففي خبر معاوية (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : نعم فأين ينام الناس » وفي خبر أبي البختري (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام المروي عن قرب الاسناد « أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق (٤) المروي عنه أيضا « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النوم في المسجد الحرام ، فقال : هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام؟ لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الإنسان ، قال : لا بأس به » ولعله لذا استثنى الشهيد النوم لضرورة من الكراهة.
وكذا يكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم أو غيرهما من الروائح المؤذية للمجاور كالكراث ونحوه في المساجد على ما صرح به جماعة من الأصحاب ، للنصوص (٥) المشتمل بعضها على شدة المبالغة في الأول (٦) خبر الزيات (٧) قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد.
(٦) الصواب « في الثاني » بدل « في الأول ».
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.