وأما احتمال حمله على إرادة بيان عدم جريان أحكام المساجد على مثل هذه الزيادة التي حدثت بعد زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كما توهم المحدث البحراني في حدائقه ، مع اعترافه بظهور غير واحد من النصوص (١) في أنها من المسجد القديم الذي خطه إبراهيم عليهالسلام لكنه ارتكب تخصيص جريان الأحكام على ما كان مسجدا في الشريعة المحمدية لا الزمن السابق ، قال : « ولهذا جاز نقض البيع والكنائس لأهل الملل المتقدمة وتغييرها التي كان يراعى فيها ما يراعى للمساجد من التوقير والاحترام ، فتجعل مساجد إسلامية تحترم كما تحترم » بل بذلك تخلص عن الاشكال الناشئ من ورود بعض النصوص (٢) في كون مسجد الكوفة أوسع من هذا الموجود وأن بعضه في طاق الرواسين ، مع أن أمير المؤمنين عليهالسلام لم يأمر بإرجاعه ، ولا نهى عن استعماله في غير المسجد ، كما أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأمر برد زيادة المسجد الحرام التي كانت في زمن إبراهيم عليهالسلام على ما نطقت به تلك النصوص ـ فهو وهم في وهم ، ضرورة عدم الفرق عند الأصحاب بين المساجد القديمة والحادثة ، وكلامهم في البيع والكنائس شاهد بخلاف ما ادعاه كما لا يخفى على من لاحظه ، ولذا لم يجوزوا نقضها ولا تغييرها لغير بنائها مساجد ، بل اقتصروا على ما لا بد منه ، كتغيير المحراب ونحوه مما هو تعمير لها لا تخريب ، وإلا فقد أجروا عليها أحكام المساجد ، وأما نصوص الزيادة فبعد تسليمها وتسليم تمكن أمير المؤمنين عليهالسلام من ذلك فمعرض عنها عندهم.
نعم لا يبعد عدم جريان بعض الأحكام المختصة بمسجد الحرام على الزيادة الحادثة لظهور كون موردها الموجود منه في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن العجب استظهاره من صحيح زرارة السابق ما عرفت ، مع أن هذه الزيادة صارت مسجدا إسلاميا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.