والإفطار المشعر بالتلازم بين الإتمام والصيام ـ بل في بعض النصوص (١) « هما سواء في ذلك » ـ يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه ، خصوصا بعد إضراب أبي الحسن عليهالسلام عن الجواب عن الصيام ، واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى (٢) المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم ، فلاحظ.
ولا يجب التعرض للنية ، بل لو عينها كان له العدول ، فمن نوى الإتمام كان له الاقتصار على الركعتين وبالعكس ، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك ، ولعله لإطلاق الأدلة وعدم توقف صدق الامتثال عليها ، ضرورة عدم كونهما كالظهر والعصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لأحدهما على النية كما في سائر الأفعال المشتركة ، وليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر والإتمام من التخيير بين الأقل والأكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك ، بل هو كذلك وإن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان ، لإطلاق الأدلة ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث والتأمل ، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع ، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر أن له الإتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ، لعدم اندراجه في النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا ، فما يحكى عن والد العلامة من المنع لا ريب في ضعفه.
ولو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأحوط والأقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت ، ويحتمل جواز الإتمام في خصوص العصر (٣) لعموم « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » وفيه أن ذلك وإن تحقق به إدراك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.