البلد عليه ، لأن ذلك هو الحائر حقيقة ، لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء ، قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في إرشاده في مقتل الحسين عليهالسلام لما ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم إلا العباس عليهالسلام فإنه على المسناة » الى آخره ، وعن الذكرى أنه في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليهالسلام ليعفيه ، فكان لا يبلغه.
وكيف كان فما عن المرتضى وابن الجنيد من طرد الحكم في سائر قبور الأئمة الهداة عليهمالسلام لم نقف له على نص خاص ، ولعلهما أخذاه من معلومية شرف قبورهم ، وأنها مساوية للمسجدين أو تزيد مع فهم كون العلة في الحكم هنا شرف المكان ، كما يومي اليه بعض النصوص (١) السابقة ، مضافا الى المحكي (٢) عن فقه الرضا عليهالسلام « إذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما بتنبه لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام ».
لكن الخروج بذلك عن مقتضى العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع مشكل ، سيما مع تضمنه الحكم بوجوب التمام الذي قد عرفت شذوذه وضعفه ، اللهم إلا أن يحمل الوجوب فيه على مطلق الثبوت ، كما أن الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الإتمام في الصوم لاقتصار النصوص والفتاوى على خصوص الصلاة فريضة أو نافلة كما صرح بالأخيرة في الكفاية ـ بل يمكن دعوى الإجماع عليه ، بل ربما ادعي ـ مشكل أيضا ، بل غير جائز قطعا ، ودعوى التلازم بين القصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢ و ٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ١٦.