وبين مبدل للحرم (١) فيه بالقبر ، وآخر (٢) بالحائر ، والحرمين بمكة والمدينة (٣) ومسجد الكوفة بالكوفة (٤) ولا ريب أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الأوسع مكانا من هذه الألفاظ ، ضرورة عدم منافاة ثبوته في الأضيق له ، بل هو كالمؤكد شبه التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم إلا أنه لما كان القصر هو الأصل في المسافر ـ وكثير من هذه النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة ، وقد قيل إن المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه ، بل على الأصليين منهما دون الزيادة الحادثة ، كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة وقبر الحسين عليهالسلام وان ورد بلفظ الحرم في بعض النصوص ، إلا أنه ينزل على خصوص ذلك كما عن المصنف الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين عليهالسلام ـ وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن ، وهو ذلك لا البلدان الثلاثة والحائر كما عن كتابي الأخبار للشيخ ، ولا الأربعة كما عن المصنف في كتاب له في السفر ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام وقدر بخمسة فراسخ أو بأربعة ، ولا خصوص مكة والمدينة كما هو ظاهر المتن ، واختاره في المدارك حاكيا له عن الشهيد وأكثر الأصحاب قال : لأنه المستفاد من الأخبار الكثيرة ، بل ولا الحائر بناء على تفسيره بالأوسع مما دار سور المشهد والمسجد عليه.
ولقد أجاد في السرائر حيث قال : « ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس مسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، وفي نفس مسجد الكوفة ، والحائر على متضمنة السلام ، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٣.