لا يلتفت أيضا الى خبر الجعفري (١) المتضمن للأمر بالعود الى التقصير بعد الصلاة تماما لانه مخالف للصحيح المجمع على العمل به في ذلك الذي قد أمرنا بطرح المعارض له.
انما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماما فيه عن مطلق الشروع في عمل مشروط صحته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم ونحوهما ، أو انه كناية عن ذلك لكن إذا أتم ( تم خ ل ) أو وصل فيه الى حد لا يجوز له إبطاله لو كان مقيما كالصوم بعد الزوال ، أو ليس كناية عن شيء من ذلك بل المدار على خصوص إكمال الفريضة تماما حتى أنه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثم عدل عن الإقامة وجوه بل أقوال أقواها وفاقا للمدارك والرياض وغيرهما الأخير إن لم يثبت إجماع على خلافه ، والظاهر أنه كذلك وإن حكاه عليه العلامة الطباطبائي في ظاهر مصابيحه أو صريحها ، لكنه محل للنظر بل للمنع ، فيتعين القول به حينئذ ، لإطلاق الصحيح المزبور الحاكم على إطلاق ما دل على كفاية نية الإقامة لو كان ، ودعوى إرادة ما سمعت من الصلاة تماما فيه يدفعها أنه لا شاهد لها بعد حرمة القياس من إجماع أو فهم عرفي أو غيرهما.
وما يقال في توجيه الثاني من أنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد فيتعين الثاني وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أو لا؟ لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة ، وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور على وجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢.