وما ماثله ، وليس هذا منه ، فيثبت الأخير ، وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر بالفعل حينئذ أم لم يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة ، بل حقه أن يتحقق عدمها ، وقد عرفت عدم تأثيره فيها ، اما إذا لم يسافر بقي على التمام الى أن يخرج إلى المسافة ، وهو المطلوب.
يدفعه ـ مع أن مساقه الاكتفاء بمطلق الشروع في الصوم الذي لا يصح وقوعه سفرا وإن عدل قبل زوال الشمس ، ولا ريب في ضعفه ، لعدم الدليل إلا القياس المحرم ، على أنه مع الفارق ، وان اختاره في القواعد والمقاصد العلية وظاهر المسالك والمقدس البغدادي وعن التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والموجز وغاية المرام وإرشاد الجعفرية بل اعترف به ذلك المستدل نفسه ، قال وبطلانه بنفس السفر لا يستلزم بطلانه بالرجوع من نية الإقامة ، مضافا الى النهي عن إبطال العمل » الى آخره ، بل ربما حكي عن فخر الإسلام أيضا ، لكن عن إيضاحه والذكرى والبيان وكشف الالتباس والجعفرية أن فيه وجهين كالتنقيح ، بل والدروس حيث قال : فيه نظر ـ أنه لا مانع من اختيار الأول بقصور النصوص المتضمنة وجوب المضي في الصوم بعد الزوال عن تناول مثل ذلك ، ضرورة صراحة بعضها وظهور الآخر في المسافر من موضع يلزمه فيه الإتمام الذي هو في المقام محل النزاع ، ودعوى أن الظاهر كونه مجمعا عليه ممكنة المنع ، بل والثاني أيضا ، ولا يستلزم عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذا الحال ، إذ يمكن دعوى عدم البأس في وقوع الصوم الواجب في السفر إذا حصل الى الزوال حال الإقامة لعدم الدليل على منعه ، بل هو كالمسافر من منزله بعد الزوال الذي لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان مع وجوب الصوم ، وتلازم الصوم والإتمام المستفاد من تلازم القصر والإفطار يمكن تخصيصه بإطلاق الصحيح المزبور الدال على رجوعه الى القصر