ما تقدم سابقا ، لأن الظاهر اتحاد جميع ذوي الأعذار في قصر الكيفية ، نعم قد يتوقف في بدلية التسبيح هنا ، مع أنه ربما يقوى ذلك أيضا ، خصوصا بعد ما عرفته في مثل الخوف من اللص والسيل والسبع ونحوها ، لكن في البدلية على الوجه المتقدم في صلاة الخوف من الاكتفاء فيها بمجرد تعذر الإيماء وإن تمكن من القراءة والأذكار توقف وتأمل ، ومراعاة الأصول تقضي بمراعاة الممكن من القراءة والأذكار وإن تعذر الإيماء.
وكيف كان فـ ( لا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف ) موجبين له كما صرح به جماعة ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، لأصالة التمام السالمة عن معارضة أدلة صلاة الخوف ، حتى لو قلنا بالتعميم في أسبابه ، ولذا صرح بالتمام هنا من قال بالتقصير في جميع أسباب الخوف كالمصنف والشهيد وغيرهما ، نعم في الذكرى « لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتجه القصر » واستحسنه في المسالك معللا له بأنه يجوز له الترك ، فقصر العدد أولى قال : « لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ، لعدم النص على جواز القصر هنا ، فوجوب القضاء أجود » انتهى.
وفيه أنه لا تلازم بين جواز الترك للعجز وجواز قصرها على هذا الوجه ، إذ التمكن من الركعتين بعد انتفاء دليل القصر كالتمكن من الركعة الواحدة خاصة التي من المعلوم سقوطها مع عدم التمكن من غيرها ، وأن المتجه بعد مشروعية القصر له ولو بإطلاق أدلة الخوف سقوط القضاء عنه ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ، ولا حاجة إلى دليل خاص بعد حجية الإطلاقات عندنا ، فاستحسانه القصر مع إيجابه القضاء مما لا يجتمعان ، اللهم إلا أن يريد الاحتياط ، فيتجه حينئذ وجوبهما ، كما أنه يتجه القصر فيما فرضه