لكن قد يناقش فيه بما عن مجمع البرهان من أن الظاهر صحة هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقا ، وعدم ضرر تلك النية ، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه مع حصول قصد ما للإتمام ، فليس بأنقص من صور العدول ، وجعل العصر مكان الظهر والقياس على المقصر لو صلى تماما ليس بسديد.
ويدفع بأن الأصل الفساد في جميع الصور لعدم النية إلا ما دل عليه الدليل ، الى غير ذلك من الفروع المذكورة ، وقد عرفت وجه البحث فيها.
واحتمال ان الإقامة أمر شرعي فكل ما شك في اعتباره فيها فهو معتبر يدفعه أن المرجع فيها إلى إطلاق الأدلة السابقة إلا انه ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع إشعار قوله عليهالسلام في الصحيح (١) السابق « وإن شئت فانو المقام عشرا وأتم » بكون التمام لنية المقام لا لشرف البقعة مثلا كالفتاوى ، بل ربما قيل بعدم اعتباره لو وقع التمام منه ذاهلا غير ملاحظ نية الإقامة وإن كان لا يخلو من نظر بناء على عدم وجوب إعادة مثل هذه الصلاة عليه ، لأنه بنية الإقامة صار بمنزلة من وجب عليه الإتمام لنفسه ، ولا يجب عليه ملاحظة السبب ، ومن ذلك ينقدح النظر أيضا في بعض الصور السابقة ، اللهم إلا أن يقال إنه وإن لم تجب عليه لكن الكلام في تحقق شرط تأثير الإقامة بحيث لا يرجع الى التقصير لو رجع عنها ، وكونه مجرد وقوع الصلاة تماما صحيحة وإن لم يلاحظ السبب أول البحث ، لكنه كما ترى ، فتأمل.
نعم لا ينبغي التأمل في الرجوع الى القصر لو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط للقضاء كما في الإغماء والجنون والحيض المستوعبة للوقت (٢) لعدم تأثير نية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
(٢) في النسخة الأصلية « للقضاء » ولكن الصحيح ما أثبتناه.