( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (١) « و ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) » مضافا إلى الإجماع محصلا ومنقولا على ذلك ، فينوي الصلاة ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه الاستمرار وإلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة إلى أي الجهات أمكن لما عرفت ، ول صحيح الفضلاء (٢) عن الباقر عليهالسلام « في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، وكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة » معتضدا بظاهر الاتفاق ، وبالمستفاد من سبر باقي روايات المقام وإن لم يكن فيها تصريح بذلك ، فاحتمال سقوط الصلاة إذا لم يتمكن من الاستقبال بالتكبيرة للأصل لا يلتفت اليه ، كاحتمال وجوب الاستقبال في خصوص التكبيرة وإن خشي ، لظاهر صحيح زرارة (٣) عن الباقر عليهالسلام « قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » لوجوب حمله على التمكن من الاستقبال في التكبيرة خاصة كما هو الغالب ، وإلا فلا ريب في عدم الوجوب مطلقا مع التعذر ، كما أنه لا ريب في وجوب ما يتمكن منه من الاستقبال ، ونحوه الركوع والسجود ، فلو فرض إمكان
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٨١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٨.