أن يكون في مقابلة التعميم في تلك الصورة ، فلا دلالة حينئذ في العبارة على القصر في المقصد وإن كانت قاصرة عن إفادة الإتمام فيه أيضا إلا أن دليل التفصيل على تقدير تمامه يقتضي عدم الفرق بين الذهاب والمقصد ، فتبعد التفرقة فيه بينهما ، ويقرب أن يكون سكوته عن حكم المقصد صريحا تعويلا على إفادة الدليل له » وعلى هذا فلا مخالفة بين قولهم وبين قول الشهيد من هذه الجهة ، كيف وقد صرحوا بموافقتهم فيما اختاروه مع تصريحهم بوجوب الإتمام في المقصد أيضا ، ولو لا ما قلناه لم يكن ما ذكروه موافقا لحصول المخالفة بينهما في حكم المقصد ، بل كان ذلك قولا ثالثا في المسألة.
وفيه مع ما ذكر أنه مخالف لتصريحهم بانحصار الأقوال فيما ذهب إليه الأكثرون من القصر مطلقا وما ذكره الشهيد من التفصيل.
وثانيهما أنهم أطلقوا التفصيل بوجوب القصر في العود والإتمام فيما عداه بحيث يتناول العازم على إقامة ما دون العشر بعد العود والعازم على مجرد العود والمرور بمحل الإقامة ، وخصه الشهيد في البيان بالقسم الأول ، وأوجب القصر على قاصد العود من غير إقامة مطلقا ، قيل : وكلامه في الذكرى يشعر بذلك أيضا حيث ذكر ما يقتضي تمريض قول الشيخ ومن تابعه في حكمهم بالقصر في القسم الأول مؤذنا بأن إطلاق القصر في القسم الثاني مما لا ينبغي التأمل فيه ، وكيف كان فهذا التفصيل من خواصه لم نعرفه لأحد قبله ولا بعده كما اعترف به بعض مشايخنا ، بل قال إنه قد نص بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق ، وهو الذي يقتضيه إطلاق غيره.
وكيف كان فحجة الشيخ ومن تابعه ـ مضافا الى إطلاق أدلة القصر على المسافر التي يجب في الخروج عنها الاقتصار على المتيقن ، وهو غير الفرض ممن نوى الإقامة ، والى إطلاق ما دل على إتمام المقيم حتى يخرج الشامل للفرض ـ أنه نقض المقام بالمفارقة ، فيعود الى حكم السفر ، لصدق قصد المسافة عليه ، بل هو كذلك في