واحتمال خروج ذلك عن محل النزاع ـ لاتفاق الجميع حينئذ على سقوط القراءة من رأس ، إنما البحث إن كان ففيما قبل ركوع الامام وتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة كما يرشد إلى ذلك ما في الحدائق والرياض ، حيث قالا بعد أن حكما بوجوب القراءة إن الأحوط للمأموم الذي لا يعلم التمكن من القراءة أن لا يدخل مع الإمام إلا عند تكبيرة الركوع ، فإنه لا قراءة حينئذ ، كما أن الأحوط له إن دخل قبل ذلك قراءة ما يتمكن من الفاتحة ثم يتابع ويتم الصلاة ثم يستأنفها من رأس ـ يدفعه أنه لا دليل على هذا التفصيل نصا وفتوى ، بل إطلاقهما القراءة في الأولتين للمأموم الأخيرتين للإمام يقتضي خلافه ، بل ظاهر بعضها وصريح آخر أنه لا فرق في ذلك بين الركعة الأولى التي يدركها مع الامام وغيرها ، فيقرأ في كل منهما المأموم ، بل يؤيده أيضا ما في المدارك وغيرها من أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لحكم القراءة في المسبوق ، وكأنه لأنهم أوكلوه إلى حكم المأموم غير المسبوق ، وما قيل أيضا من أن معظم من تعرض للمسألة على الاستحباب ، فإن السرائر وما تأخر عنها صرحوا به ، وما تقدم عليها بين من لم يتعرض وبين من عبر بمضمون الأخبار ، فيحمل على إرادة الندب مثلها.
ومن هنا قيل : إن من تأخر عن الشيخ فهم منه الندب ، ولم ينسب في المختلف القول بالوجوب لأحد إلا علم الهدى ، بل قال : إن أصحابنا وإن ذكروا القراءة لكنهم لم يذكروا الوجوب ، على أن المحكي عن المرتضى لم يذكر فيه إلا وجوب الفاتحة مع أنه ممن قال بوجوب السورة حتى حكى عليه الإجماع في الانتصار كما قيل ، واحتمال وجوبها عنده في غير المقام وأما فيه فالفاتحة خاصة يدفعه أنه لم نعرف أحدا قال هنا بهذا التفصيل وإن كان ظاهر المحكي عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ، حيث أنه نسب فيها هنا إلى بعض أصحابنا إيجاب السورتين معا ، ثم قال : ومنهم من قال : قراءة الحمد