للصوم في الحضر كما هو في السفر ، فتخصيص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمنع من الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم وواجب أخذ كلامه عليهالسلام على عمومه. (١)
٢. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ، ثمّ دعا بقدح من ماء فرفعه حتّى نظر الناس إليه ثمّ شرب ، فقيل له بعد ذلك : إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال : « أولئك العصاة ، أولئك العصاة ». (٢)
والمراد من العصيان هو مخالفة أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول سبحانه ( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ). (٣)
والعجب ممّن يريد احياء مذهب إمامه يحمل الحديث على أنّ أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أمرا استحبابيا ، لكنّه بمعزل من الواقع ، فأين الاستحباب من قوله : « أولئك العصاة ، أولئك العصاة »؟!
٣. أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ». (٤)
ودلالة الحديث على كون الإفطار عزيمة واضحة ، فإنّ الإفطار في السفر إذا كان إثما وحراما فيكون النازل منزلته أعني : الصيام في نفس هذا الشهر إثما وحراما.
٤. أخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك ، عن رجل من بني عبد الأشهل
__________________
١. المحلّى : ٦ / ٢٥٤.
٢. شرح صحيح مسلم للنووي : ٧ / ٢٣٢.
٣. الأحزاب : ٣٦.
٤. سنن ابن ماجة : ١ / ٥٣٢ ، رقم الحديث ١٦٦٦ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٢١٧ رقم ٢٤٠٧.