يده فضرب بها في صدره وقال : اسكت فإنّ أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعلم بما يختلفون فيه. (١)
٢. عبد الله بن عمر
ولم يكن عليّ عليهالسلام هو الوحيد بين الصحابة في الاستنكار ـ وإن كان وحيدا في شدة استنكاره ـ بل كان هناك من يستنكر التحريم بين الفينة والأخرى ، روى القرطبي في تفسيره عن سالم قال : إنّي لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال ابن عمر : حسن جميل ، قال : فإنّ أباك كان ينهى عنها ، فقال : ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟! قم عنّي. (٢)
وسئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج؟ قال : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟! فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٣)
صورة ثانية
قال سالم : سئل ابن عمر عن متعة الحجّ فأمر بها فقيل له : إنّك تخالف أباك؟ قال : إنّ أبي لم يقل الذي تقولون إنّما قال : أفردوا العمرة من الحجّ ، أي انّ العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلاّ بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحجّ ، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلّها الله عزّ وجلّ وعمل بها
__________________
١. جامع العلم : ٢٧٠ ، طبع دار الكتب الحديثة ، مصر.
٢. تفسير القرطبي : ٢ / ٣٨٨.
٣. سنن الترمذي : ٣ / ١٨٦ برقم ٨٢٤.