قلت : هذا بناء على ما حرّروه في المقام ، وأمّا بناء على ما احتملته من أنّ النزاع في مدلول الأمر ، فلا يتّجه ذلك ، بل لا بدّ من القول : بأنّ هيئة الأمر لا دليل على كونها موضوعة للطلب المتعلّق بماهيّة لا ينقطع حسنها بالإتيان بها مرّة ، وعند عدم الدليل يكتفى بالإتيان مرّة ؛ لعدم الدليل على الزائد ، فتدبّر.
هذا تمام الكلام في ما يجب فيه الإجزاء ؛ ولنقرّر الكلام في الأقسام الأخر في طيّ هدايات ، وهو الهادي.