وإنّما الإشكال في الوقائع اللاحقة (١) المرتبطة بالوقائع السابقة ، مثل عدم اشتغال المكلّف في الوقت بإعادة ما عمل به بمقتضى الأمارة السابقة ، أو معاملة الطهارة مع ما لاقى شيئا مستصحب الطهارة بعد قيام البيّنة على نجاسته ، أو معاملة الزوجيّة مع الزوجة المعقودة بالفارسيّة بعد اعتقاد فساد العقد بها ، إلى غير ذلك من الأمثلة في الموارد المختلفة ، كما هو ظاهر.
فذهب جماعة من متأخّري المتأخّرين ـ ممّن عاصرناهم أو يقارب عصرهم عصرنا ـ إلى الإجزاء وعدم لزوم الإعادة (٢) ، حتّى أنّ بعض الأفاضل (٣) قد نسبه إلى ظاهر المذهب في تعليقاته على المعالم.
وقضيّة ما زعموا : أن يكون قيام الأمارة اللاحقة بمنزلة النسخ للآثار المترتّبة على الأمارة السابقة ، ففي الوقائع المتجدّدة الغير المرتبطة يؤخذ بالناسخ ، فلا يجوز إيقاع المعاطاة بعد ذلك ، ولكنّه يؤخذ بالمنسوخ في الآثار المرتبطة ، فلا يحكم بعدم ملكيّة المبيع المعاطاتي. وقد صرّح بذلك بعض الأجلّة (٤) أيضا.
والحقّ الحقيق بالتصديق هو عدم الإجزاء ، فلا بدّ من الإعادة وعدم ترتيب (٥) الأحكام المترتّبة على الأمارة (٦) السابقة ، وفاقا للنهاية (٧) والتهذيب (٨)
__________________
(١) لم يرد « اللاحقة » في « ع » و « م ».
(٢) كالمحقّق القمّي في القوانين : ٣٩٩ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٤٠٩.
(٣) وهو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٣ : ٧١١.
(٤) وهو صاحب الفصول في الفصول : ٤٠٩.
(٥) في « ع » و « م » : « ترتّب ».
(٦) في « م » بدل « الأمارة » : « الآثار ».
(٧) نهاية الوصول : ٤٤٠.
(٨) تهذيب الوصول : ١٠٢.