والتحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) ، وعن الشهيد في الدروس (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) ، وعن الصيمري (٦) وابي العباس (٧) : أنّ المخالف في الفروع لا يجوز الاقتداء به (٨) إذا فعل ما يقتضي فساد الصلاة عند المأموم ، كترك السورة ، والصلاة في المغسول مرّة ، ولبس السنجاب ، ونحوها.
وهذا الحكم وإن كان بعيدا عن مذاق المعاصرين ـ على ما استكشفناه منهم (٩) ـ فإنّ منهم من يصرّح بعدم النقض في بعض الأمثلة (١٠) ، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ ذلك ناش عن عدم التعمّق فيما يوجب ذلك من المدارك ، بل إنّما هو قول منهم بمجرّد الاستبعاد ، وإن كانوا هم غافلين عن ذلك ومتخيّلين أنّ ذلك منهم إنّما هو بواسطة دليل دلّهم على ذلك ، وأنّى لهم بذلك بعد ما عرفت من القاعدة التي لا مخرج عنها؟
والذي يسهّل الخطب عدم وقوع أمثال تلك الوقائع (١١) في الخارج إلاّ نادرا ، وعلى تقديره فلا يعلم به ، فلا يكون من موارد الابتلاء والتكليف ، ولا يجب الفحص عن أمثال ذلك.
__________________
(١) انظر التحرير ١ : ٥٢.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٤٠ ـ ١٤١.
(٣) الدروس ١ : ٢١٨.
(٤) الذكرى ٤ : ٣٩٣.
(٥) البيان : ٢٢٩.
(٦) غاية المرام ١ : ٢١٨.
(٧) الموجز ( الرسائل العشر ) : ١١١.
(٨) « به » من « ق ».
(٩) لم ترد « منهم » في « م ».
(١٠) انظر الجواهر ١٣ : ٣٩٣.
(١١) في « ط » و « م » زيادة : « أوّلا ».