أورده الحلّي على الشيخ ؛ فإنّ انعقاده لا ينافي استحبابه (١) ثانيا ؛ لما في الفرد الثاني من الكمال ما ليس في الأوّل.
على أنّ ما ذكره أخيرا ـ على تقدير الإحرام الظاهري بدون النيّة ـ غير موجّه ؛ إذ على تقديره فيجب الإعادة ، إذ لم ينعقد إحرامه بمجرّده ، وذلك نظير استحباب الإعادة في الصلاة التي لم يؤذّن فيها بعد انعقاد إحرام الصلاة. ولا ينافي ذلك كون إحرام الحج بعد انعقاده ممّا لا ينقطع إلاّ بمثل الصدّ والإحصار ونحوه ؛ لورود النصّ بذلك أيضا في خصوص المقام (٢).
ومن هنا قد التزم سيد الرياض بوجوبه (٣) ، إلاّ أنّ ذلك منه في غير محلّه ؛ فإنّ إفادة الأمر (٤) الاختياري للإجزاء أمر لا يقبل أن ينازع فيه ، والوجوب ثانيا ينافي ذلك. نعم ، استحبابه غير مناف لذلك ، كما لا يخفى على المتدبّر فيما ذكرنا.
وقد يقال : بإمكان الأمر الوجوبي بالفرد الكامل ، كما في الواقعي الاضطراري.
وليس بشيء ؛ لأنّ المنشأ لو كان ترك الواجب في حالة الإجزاء صحّ ذلك ، بخلاف ترك الأجزاء المستحبّة.
هذا آخر ما أفاده الاستاذ المحقّق في هذه المسألة الشريفة المذكورة ، أعني مسألة الإجزاء.
ولعمري ، إنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل ، وتكلّم الاستاد فيها من أعظم الكلمات. خذها واغتنم ، فلله الحمد ، إنّه خير موفّق.
__________________
(١) عبارة « فإنّ انعقاده لا ينافي استحبابه » من « ط » ، وفي « ع » و « م » ذكرت العبارة بعد قوله « إحرام الصلاة » الآتي بعد سطور.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) انظر الرياض ٦ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، وفيه : « وكيف كان فلا ريب في الاستحباب ».
(٤) في « ع » زيادة : « الواقعي »