وعلى تسمية القسم الرابع (١) بالشرط ، والخامس بالمانع ، والسادس بالمعدّ.
ولا يخفى : أنّ ما ذكرنا ـ من انحصار المقدّمات في الامور الستّة ـ إنّما هو بملاحظة أوّلية ، وإلاّ فلا حصر في ذلك ؛ فإنّ جزء المقتضي أو السبب أو الشرط فيما إذا كان مركّبا لا يكون شيئا من الامور المذكورة ، مع أنّه من الامور التي يتوقّف عليها المعلول ، كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ المقصود من هذا التقسيم في المقام تشخيص ما هو مراد المفصّل بين السبب وغيره ؛ إلاّ أنّه لمّا كان منوطا بذكر الحدود التي هي مذكورة في كتب القوم لهذه الأنواع من المقدّمات ، فلا بأس بإيرادها وملاحظة ما يرد عليها ، ثمّ نذكر ما هو الظاهر من مراد المفصّل.
فنقول : قد عرّفوا السبب بأنّه : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، وإنّما قيّد بقولهم : « لذاته » لئلاّ ينتقض عكس الحدّ بالسبب الذي لم يستلزم وجوده وجود المسبّب بواسطة وجود المانع أو عدمه العدم لقيام سبب آخر مقامه ، فإنّ السبب المجامع للمانع أو لعدم الشرط لا يوجب وجودا ، كما أنّ عدمه مع قيام مثله محلّه لا يورث عدما.
وهذا هو الذي اختاره المحقّق القمّي (٢) في المقام ، واعترض عليه بعض الأجلّة (٣) ـ بعد أنّ المعنى المذكور بعيد عن مراد المفصّل (٤) في المقام على ما ستعرف الوجه فيه ـ بأنّه : إن اريد بالاستلزام دوامه لم يتناول السبب الناقص ، وكذا إن أراد
__________________
(١) عطف على قوله : على تسمية القسم الأوّل.
(٢) القوانين ١ : ١٠.
(٣) وهو صاحب الفصول في الفصول : ٨٤.
(٤) كالسيّد المرتضى في الذريعة ١ : ٨٣.