اصطلاح جديد ، بل المراد بالمطلق والمقيّد هو المراد بهما في غير المقام ؛ فإنّ لفظ « الواجب » مثل لفظ « الرجل » فكما أنّ إطلاقه لا يلاحظ بالنسبة إلى شيء دون آخر بل المطلق منه ما هو مطلق كذلك ، فكذلك لفظ « الواجب » المطلق منه ما هو كذلك مطلقا.
وأما التقييد بالامور الأربعة : فبملاحظة مفروغيّة التقييد (١) بالنسبة إليها ، فممّا لا يضرّ في إطلاق المطلق على الواجب ، بل قد يقال : بأنّ بعضا منها ممّا لا يمكن توجيه الخطاب بدونه إلى المكلّف ، فلا مفرّ من التقييد المذكور.
فظهر : أنّ الأقرب هو ما عرّفه السيّد رحمهالله (٢) ؛ لكونه ملائما لما هو المعهود منه في غير المقام. وذلك ظاهر جدّا (٣).
مضافا إلى أنّه يرد على التحديد الثاني للمطلق والمشروط انتقاضهما ـ منعا في أحدهما وجمعا في الآخر ـ بدخول الحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة الشرعيّة في تعريف المطلق ؛ إذ ليس مقدّمة الوجوب فيه هو مقدّمة الوجود ـ لإمكان وجود الحجّ بدون ما هو وجوبه مشروط به ـ وخروجه عن تعريف المشروط.
وقد يذبّ عن ذلك : بأنّ المراد هو ما يتوقّف عليه وجود الواجب من حيث إنّه واجب ، فإنّ تحقّقه بعنوان الوجوب يتوقّف على الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّ الوصف المعنون به ذات الفعل هو الواجب ، فلا بدّ أن يكون تحقّقها بهذا العنوان موقوفا على المقدّمة المفروضة.
وذلك ركيك في الغاية! فإنّ الظاهر هو تقسيم الواجب بالنسبة إلى المقدّمات التي يتوقّف عليها وجود ذات الواجب ؛ ولا مدخل للعنوان فيه ، إذ على تقديره
__________________
(١) في ( ع ) و ( م ) : التقيّد.
(٢) تقدّم كلامه في الصفحة ٢٢٣.
(٣) لم ترد عبارة « وذلك ظاهر جدّا » في ( ع ) و ( م ).