حصول الاستطاعة ـ كما زعمه بعض الأجلّة (١) ـ ولعمري! إنّ ذلك تقييد بارد وترويج (٢) كاسد لا يقضي به دليل ولا يساعده اعتبار.
ومن هنا تعرف الوجه في عدم تقييد العنوان في كلام جماعة من القدماء في تحرير المسألة بقيد « الإطلاق » (٣) لأنّ ذلك ـ على ما عرفت ـ مخلّ.
ومن هنا يظهر فساد ما أورده المعتذر عذرا لعدم التقييد : من أنّ الواجب حقيقة في الواجب المطلق فلا حاجة إلى التقييد (٤) ؛ لأنّ ذلك ـ بعد ما ستعرف (٥) فساد نفس التعليل المذكور في كلامه ـ ممّا ينادي باختصاص النزاع كما عرفت بالواجب المطلق ، مع أنّ كلماتهم خالية عنه ؛ اللهم إلاّ أن يكون مراد المعتذر هو ما ذكرنا : من أنّ المقصود بالقيد المذكور إخراج المقدّمة الوجوبيّة عن حريم الخلاف ، فيتوجّه عليه ـ على ذلك التقدير ـ أنّ التعليل المذكور في كلامه ممّا لا مساس له بما نحن فيه ، كما هو ظاهر ؛ مضافا إلى أنّ التأويل المذكور مناف لتفريعه عدم الحاجة إلى التقييد بالمقدورة ، فإنّ ذلك إن (٦) أمكن تطبيقه على التأويل المذكور ـ كأن يقال : إنّ المقصود من ذلك إخراج نفس القدرة لا ذات المقدّمة الموصوفة بعدم القدرة إذ الواجب مشروط بالنسبة إلى القدرة ـ إلاّ أنّه كلام عار عن التحصيل ؛ إذ لا يعقل وجوب القدرة ، فالمقصود من ذلك إخراج المقدّمة الغير المقدورة ،
__________________
(١) انظر ضوابط الاصول : ٨٣.
(٢) في ( ع ) : ترجيح.
(٣) مثل السيّد المرتضى في الذريعة ١ : ٨٣ ، والشيخ الطوسي في العدة ١ : ١٨٦.
(٤) راجع الزبدة : ٤٦.
(٥) في ( ع ) و ( م ) : عرفت.
(٦) كذا ، والظاهر : وإن.