تقدير فرض. وعلى الثاني فلا بدّ من إيراده على وجه الاشتراط ، وذلك أمر ظاهر فيهما (١). وعليك بملاحظة ذلك في المقام أيضا.
فالقول باختلاف حقيقة الطلب في الطلب المطلق والمشروط لا بيّن ولا مبيّن ، بل الوجدان الخالي عن شوائب الوهم قاض بعدم الاختلاف النوعي فيهما.
وأمّا ثانيا : فعلى تقدير التسليم فلا نسلّم أنّ ذلك يمنع عن الاشتراك المعنوي على وجه قلنا به ؛ إذ الآلة في الملاحظة قد يمكن أن يكون أعمّ من النوعين ، فيكون كلّ واحد من خصوصيّات الأفراد موضوعا له بوضع واحد ، ولا ضير في ذلك.
ودعوى الغلبة على خلافه بأنّ الغالب هو أنّ المرآة للمعنى هو القدر المشترك القريب ـ على تقدير تسليمها ـ ممّا لا دليل على اعتبارها ، فإنّه مبنيّ على اعتبار الظنّ المطلق في تشخيص الأوضاع ، وقد منعنا عن ذلك في محلّه (٢) ، وإن بالغ فيه جماعة كثيرة (٣).
فظهر : أنّه لا وجه للقول المذكور في وجه.
ثمّ إنّ هذا القول ممّا قد نسب إلى السيّد المرتضى (٤) ولعلّه بواسطة ما قد وجدوا من عادة السيّد (٥) الحكم بالاشتراك في أمثال المقام ، وإلاّ فكلام السيّد في الذريعة والشافي ممّا لا دليل فيه على هذه الحكاية.
__________________
(١) في ( ع ) و ( م ) : فيها.
(٢) راجع فرائد الاصول ١ : ١٧٣ ـ ١٧٦.
(٣) كالسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦١ ، وقد بالغ في الاستدلال عليه ونسبه إلى المعظم.
(٤) لم نعثر على من نسبه إلى السيّد المرتضى ، نعم حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦١ ، عن السيّد الاستاذ.
(٥) في ( ع ) و ( م ) زيادة : كثيرا.