وإنّما فسد ذلك ، لأنّ مع وجود السبب لا بدّ من وجود المسبّب إلاّ لمنع ، ومحال أن يكلّفنا الفعل بشرط وجود الفعل. وليس كذلك مقدّمات الأفعال ، لأنّه يجوز أن يكلّفنا الصلاة بشرط أن (١) يكلّفنا الطهارة (٢) ، كما جرى ذلك في الزكاة والحجّ ، فبان الفرق بين المقامين ، انتهى ما أفاده السيّد المرتضى ، عليه الرحمة (٣).
ولا يخفى أنّ كلام السيّد صريح في أنّ المقدمة السببيّة واجبة ، وأنّ المقدّمة (٤) الغير السببيّة ممّا يحتمل الوجوب وعدم الوجوب ، وتشخيص ذلك موقوف على الدليل الخارج عن مقتضى الأمر.
وأمّا الوجه في هذا التوقّف ، فلا يظهر من كلامه شيء ، فيحتمل أن يكون الوجه في ذلك هو ما نسب إليه في حواشي المعالم : من أنّ السيّد حيث ذهب إلى اشتراك الأمر بين المطلق والمشروط ، فبمجرّد ورود الأمر لا دليل على الحكم بوجوب مقدّماته ، إذ يحتمل أن يكون واجبا مشروطا ، والمقدّمة الوجوبيّة لا تقبل الوجوب كما عرفت (٥).
فعلى ذلك لا مانع من أن يكون الأمر بالشيء أمرا بما لا يتمّ إلاّ به إلاّ احتمال أن يكون الواجب مشروطا بوجود (٦) المقدّمة ، وحيث إنّه قد علم اشتراط (٧)
__________________
(١) في ( ط ) زيادة : يكون.
(٢) العبارة في المصدر هكذا : لأنّه يجوز أن يكلّفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلّفت الطهارة.
(٣) الذريعة ١ : ٨٣ ـ ٨٥.
(٤) لم ترد عبارة « السببيّة واجبة وأنّ المقدّمة » في ( ع ) و ( م ).
(٥) راجع هداية المسترشدين ١ : ٦٧١ و ٢ : ١١١ و ٢٠٠ ، وحاشية المولى صالح على المعالم : ٧٩.
(٦) في ( ط ) : بوجوب.
(٧) كذا ، والظاهر : امتناع اشتراط.