نحوه من قيودها ـ ولا يلزم الإتيان به بمقتضى كونه من قيود الهيئة ، فلا يصحّ اعتبار شيء واحد في المادّة والهيئة معا.
نعم ، يصحّ التقييد بالنسبة إلى المقدّمة الوجوديّة الواقعيّة ، لكن لا على وجه يكون تلك المقدّمة معتبرا في المادّة في نظر الآمر ، لما عرفت من التناقض على تقديره.
وبعبارة واضحة : أنّ المقدّمة المعتبرة في المأمور به حكمها من حيث الوجود مثل نفس المأمور به ، فلا يجب الإتيان بالقيد ما لم يتحقّق شرط الوجوب ، والمفروض أنّ من القيود المعتبرة في الفعل نفس المقدّمة الوجوبيّة ، فيلزم وجوبها على تقدير وجودها ، وهو محال.
نعم ، ذلك إنّما يتمّ بناء على ما احتملناه : من رجوع المقدّمة الشرعيّة المأخوذة في المأمور به إلى المقدّمة العقليّة المحضة على وجه لا يكون من قيود الفعل المأمور به ، فلا يجب إيجادها بما هو مفاد الأمر ، وحيث إنّها من المقدّمة العقليّة الواقعيّة صحّ التقييد بها ، فلا يجب عند عدمها. كما هو كذلك بالنسبة إلى القدرة ، فإنّ من شرائط وجود الفعل المأمور به في الواقع هو التمكّن ، مع أنّه من شرائط الوجوب أيضا ، ولكن ذلك خلاف ما يظهر منهم في الموارد ، كما لا يخفى.
وكيف ما كان ، ففي هذه الصورة بناء على مذاق القوم لا بدّ من الأخذ بالإطلاق في جانب الهيئة والحكم بتقييد المادّة بوجهين :
أحدهما : أنّ تقييد الهيئة وإن كان راجعا إلى تقييد المادّة ـ كما عرفت ـ إلاّ أنّ بين إطلاق المادّة على الوجهين فرقا ، إذ على تقدير إطلاقه من جهة الهيئة يكون إطلاقه شموليّا ـ كما في شمول العامّ لأفراده ـ فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع تقادير الإكرام من الامور التي يمكن أن يكون تقديرا للإكرام ، وإطلاق المادّة من غير جهة الأمر إطلاق بدلي ، فإنّ المطلق غير شامل للفردين في