وحيث إنّ مرجع الأوّل إلى الشكّ في اشتراط الغير بشيء فلا بدّ من إعمال الاصول التي تجري عند الشكّ في الاشتراط والإطلاق من الأخذ بإطلاق اللفظ الدالّ على الوجوب ونحوه.
ولمّا كان مرجع الثاني إلى أنّ وجوب الشيء هل يقتضي النفسيّة أو الغيريّة ، فلا بدّ من إعمال الاصول التي تجري عند ذلك من الأخذ بإطلاق اللفظ.
وتحقيق الكلام في مقامين :
الأوّل : في أنّ قضيّة الاصول اللفظيّة هل هي النفسيّة أو الغيرية؟
فعلى الأوّل فالدليل الدالّ على وجوب الغير والدالّ على وجوب الواجب الذي شكّ في غيريّته متطابقان في نفي الغيريّة ، إذ كلّ منهما ظاهر في النفسيّة.
وعلى الثاني ينفرد دليل الواجب بإفادة الغيريّة ، ولا يعارضه إطلاق دليل الغير ؛ لأنّ اعتبار الإطلاق من جهة عدم البيان والأمر الدالّ على وجوب الواجب الظاهر في الغيريّة بيان لذلك ، فلا بدّ من الحكم بالاشتراط.
فكيف كان ، فيحتمل أن يكون ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي فيكون مجازا في الغيري ، أو العكس ، أو الاشتراك لفظا أو معنى مع انصراف الأمر إلى أحدهما ، أو مع عدمه.
والتحقيق : هو القول بأنّ هيئة الأمر موضوعة لخصوصيّات الطلب المنقدحة في نفس الطالب باعتبار دواعيها التي تدعو إليها ، ولا يختلف تلك الأفراد باختلاف الدواعي اختلافا يرجع إلى اختلاف الطلب نوعا حتّى يقال بالاشتراك المعنوي بين النوعين. وعلى تقدير التنزّل فليس مشتركا معنويّا ، إلاّ أن يراد به أنّ آلة الملاحظة حين الوضع هو القدر المشترك بين النوعين. فإن أراد القائل بالاشتراك المعنوي في المقام ما ذكرنا في الواجب المشروط : من عموم آلة الملاحظة حين الوضع فهو ، وإلاّ فلا نعرف له وجها ، ولا حاجة إلى إقامة دليل على ذلك بعد شهادة الوجدان بأنّ