وممّن عاصرناهم من قال ـ بعد تقسيم الواجب إلى الواجب لنفسه ولغيره ـ : وترك الأوّل موجب للعقاب على نفس الترك ، وأمّا الواجب الغيري فالّذي يقتضيه النظر أنّ تركه يوجب العقاب من حيث إفضائه إلى ترك ما هو علّة في إيجابه ، لا على تركه في نفسه ، لأنّ المطلوب حقيقة هو الواجب النفسي الّذي يتوقّف عليه ، وإنّما وجب هذا لأجل التوقّف (١).
ثمّ إنّه رحمهالله بعد ما نقل كلام معاصره إلى حيث ما أراد ، أفاد : ويرد عليه أنّ ما دلّ على ترتّب العقاب على مخالفة الأمر ـ كما مرّ ـ يعمّ القسمين ، فإنّ بحصول المخالفة فيهما يحصل العصيان وعدم الطاعة ، وهو المناط في ترتّب العقاب نظرا إلى ظاهر الأدلّة ، مع تأيّدها بالشهرة التامّة ، مع عدم مانع من بقائه على حاله عقلا وشرعا. فتعيّن بقاء الظواهر بحالها كما في الوضوء ونحوه ، فلو تركه وترك الصلاة يترتّب عليه عقابان. ولا ينافيه كون المصلحة في الواجب الغيري في الغير ، فإنّ المفروض أنّه مطلوب في مرتبة ذاته ، غاية الأمر مصلحته في الغير ونحوه يأتي في الواجب لنفسه ، انتهى (٢). وهو كما ترى صريح في تعدّد الثواب والعقاب.
ومنهم السيّد الجليل البارع في المناهل (٣) ـ على احتمال في كلامه ـ حيث إنّه في مقام إثبات الوجوب الشرعي للطهارات ونفي الوجوب الشرطي ، استند إلى أمرين :
أحدهما : أنّ الظاهر من لفظ « الوجوب » في عرف الأئمّة واصطلاح الفقهاء هو المعنى المصطلح عليه ممّا يترتّب على تركه الذمّ والعقاب.
الثاني : أنّه لو كان المراد هو الوجوب الشرطي لم يستقم قولهم : « الوضوء للصلاة الواجبة واجب » إذ الاشتراط به ثابت في المندوب منها أيضا.
__________________
(١ و ٢) إشارات الاصول ، الورقة : ٤٤.
(٣) لا يوجد لدينا.