وما ورد في ثواب الوضوء والغسل (١) وغير ذلك.
والإنصاف أنّ منع ظهور هذه الروايات أو دلالتها على ترتّب الثواب على فعل المقدّمات ممّا لا وجه له. إلاّ أنّه مع ذلك لا دلالة فيها على المدعى ، إذ المقصود في المقام إثبات الاستحقاق ، ولا أثر من ذلك فيها. فلعلّه مستند إلى فضل الربّ الكريم ، فإنّ الفضل بيده يؤتيه من يشاء.
مع أنّ من المحتمل أن يقال (٢) : إنّ الثواب المترتّب عليها في هذه المقامات في الحقيقة هو الثواب المترتّب على فعل ذي المقدّمة. ولكنّه إذا وزّع على الأفعال الصادرة من المكلّف في تحصيله يكون لكلّ واحد من أفعاله شيء من الثواب ، نظير ما يقول التاجر المسافر الساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه : ما حصل له على أيّام مسافرته.
ولا يخفى أنّ هذا احتمال قريب (٣) ، وممّا يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار : من ترتّب الثواب على الأقدام بعد المراجعة من الزيارة الحسينيّة عليهالسلام (٤) ، فإنّها ليست من المقدّمات جدّا ولا سيّما بملاحظة أنّ ثوابها ضعف ثواب الرواح ، كما لا يخفى.
لا يقال : لو كان الثواب المترتّب على فعل المقدّمات هو الثواب المترتّب على ذويها من دون مدخليّة لها فيه يلزم مساواة زيارة البعيد والقريب.
لأنّا نقول : لا ريب في أنّ عسر المقدّمات يوجب ازدياد ثواب الواجب ، فانّ أفضل الأعمال أشقّها ، ولعلّ ذلك أمر ظاهر لا سترة عليه جدّا.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٦٣ ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، والصفحة ٢٦٩ ، الباب ١١ منها ، الحديث ٣ ، والصفحة ٤٦٦ ، الباب ٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) في ( ط ) زيادة : احتمالا ظاهرا.
(٣) لم ترد عبارة « ولا يخفى أنّ هذا احتمال قريب » في ( ط ).
(٤) انظر كامل الزيارات : ١٣٢ ـ ١٣٥ ، الباب ٤٩ ، والصفحة ١٤٤ ، الباب ٥٧.