ظاهر جماعة (١) ـ منهم الشهيدان (٢) ـ هو الثاني ، وارتضاه (٣) بعض الأجلّة (٤).
قال الشهيد في قواعده : الماهيّات الجعليّة ـ كالصلاة والصوم وسائر العقود ـ لا تطلق على الفاسدة إلاّ الحجّ ؛ لوجوب المضيّ فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمّى الصحّة ، وهو الدخول فيهما (٥) ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه ؛ لأنّه لا يسمّى (٦) صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. وأمّا لو تحرّم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع [ من الدخول ](٧) لم يحنث (٨) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وقوله : « لا يطلق » وإن كان ظاهرا في عدم الإطلاق مطلقا ، إلاّ أنّ بداهة إطلاقها على الفاسدة مانع عن الحمل المذكور ، فلا بدّ أن يقال : إنّه لا يطلق على وجه الحقيقة ـ كما أفاده بعض الأجلّة (٩) ـ إلاّ أنّ الاستثناء المذكور في كلامه لا يلائم ذلك ؛ فإنّ التعليل بوجوب المضيّ فيه لا بدّ وأن يكون علّة للوضع حينئذ ، وهو ممّا لا يرتبط ، كما لا يخفى.
__________________
(١) كصاحب الفصول في الفصول : ٥٢ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٥٢.
(٢) القواعد والفوائد ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، والمسالك ١١ : ٢٦٣.
(٣) في « ع » و « م » بدل « وارتضاه » : « ولعلّه مختار ».
(٤) في « ع » و « م » زيادة : « على ما نقل » ، انظر مناهج الأحكام : ٢٦ ـ ٢٧.
(٥) كذا في المصدر ، وفي النسخ : « فيها » ، وكذا في ضمير « أفسدهما ».
(٦) في المصدر : « لأنّها لا تسمّى ».
(٧) من المصدر.
(٨) القواعد والفوائد ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٩) وهو صاحب الفصول في الفصول : ٥٢.