وبالجملة ، لو فرض فيما ذكره المحقّق الأردبيلي من المثال وجود داع آخر غير الضرب على وجه احتمل كونه داعيا إلى إعطاء القلم لا نسلّم فيه صدق الإعانة ، وهو ظاهر على المتأمّل.
الثاني : الظاهر عدم اعتبار ترتّب الفعل المعاون عليه في صدق الإعانة. ويدلّ على ذلك أنّ العرف بعد إحراز القصد إلى حصول ذلك الفعل لا يتوقّفون في الحكم بكونه إعانة ، ولا يتوقّعون في ذلك حصول المعاون عليه. ولازم اعتبار الترتّب هو توقّفه في جواز الحكم عليه بكونه إعانة ، إلاّ مع العلم بترتّبه فيما إذا قلنا بأنّ الترتّب كاشف عن كونه إعانة (١) ، كما يظهر من بعض الأفاضل في عوائده (٢) حيث إنّه تخيّل أنّه لو فعل شخص فعلا بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة وإن أثم من جهة القصد إلى حصول فعل المعاون عليه ، بناء على أنّ الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه حرام ، وأنّه لو تحقّق الفعل كان حراما من جهتين : من جهة القصد إلى المحرّم ، ومن جهة الإعانة. وصرّح في بعض عوائده (٣) بأنّه لو سافر بقصد فعل محرّم ـ كالقتل ـ وحصل له مانع عنه يكون آثما ، ولو فعل يكون له العقاب والإثم لأجلهما.
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا قرّرنا من حيث صدق الإعانة ولو مع عدم العلم بالترتّب ، كما في صورة احتمال وجود المعاون عليه ، ولا يتوقّف الحكم على العلم بالترتّب.
ومنه يظهر عدم اعتبار العلم بالترتّب أيضا وإن لم يترتّب في الواقع في صدق الإعانة ، بل لو فرض ثبوت حرمة نفسيّة لعنوان الإعانة كان إيجاد الفعل الذي
__________________
(١) لم ترد عبارة « إلاّ مع العلم ـ الى ـ إعانة » في ( ع ).
(٢) عوائد الأيّام : ٧٨.
(٣) عوائد الأيّام : ٧١.