يكون ، فعلى الأوّل لا وجه للحكم بصدق الإعانة في مورد يشكّ في وجود القصد ، فكيف بما إذا علم عدم القصد. وعلى الثاني لا وجه لجعله مناطا لصدق المفهوم ولو في بعض الموارد.
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ القصد ليس داخلا في حقيقة الإعانة ، إلاّ أنّ عند وجوده يعلم وجود الإعانة ، فيكون القدر المتيقّن من موارده ومصاديقه مورد القصد ، لا أنّه معتبر فيه القصد.
وفيه : أنّ ذلك يتمّ فيما إذا لم يستدلّ بعدم القصد على عدم الإعانة ، كما عرفت من استناده في التجارة إلى عدم (١) صدق الإعانة عليها.
فإن قلت : قد يكون من المفاهيم العرفيّة ما نقطع بكونها على هذا الوجه كما في القتل العمدي ، فإنه صادق مع القصد إليه ولو لم يكن العمل الذي يقع في ضمنه القتل ممّا يترتّب عليه القتل في العرف والعادة ، بإدخال إبرة في عضو من أعضائه على وجه لو لم يكن قاصدا لا يقال إنّه عمد إلى القتل ، فمناط الصدق في المقام هو القصد ، وهو صادق أيضا فيما إذا أدخل السيف أو السكّين في جوفه وإن شكّ في وجود القصد إلى القتل ، بل ولو قطع بعدم قصده إليه.
قلت : بعد ما عرفت أنّه غير معقول في صورة اتّحاد المعنى ، نقول : إنّ الوجه في ذلك هو استكشاف القصد عند إيجاد ما هو موصل إلى القتل بحسب العادة وإن كان قصدا تبعيّا ، كأن يكون مقصوده من إدخال السيف في جوفه اختبار سيفه ، لكنّه لا ينفكّ عن القصد إلى قتله ولو تبعا. وأمّا دعوى صدقه بدون القصد ومع العلم بعدمه في الصورة المفروضة فظاهرة الفساد ، كيف! والقتل العمدي معناه القصد إلى القتل كما هو ظاهر. نعم ، لو جهل الفاعل كونه موصلا إلى القتل لم يصدق معه القتل العمدي ، لعدم القصد استقلالا وتبعا فيه.
__________________
(١) في ( م ) و ( ط ) زيادة : القصد في عدم.