وبالجملة ، هذه الثمرة على الظاهر لا إشكال فيها.
ثم إنّ الشيخ (١) قد أحسن في الالتفات إلى الإشكال في مسألة الجهل بالقصر والإتمام ونحوها ، كالجهل بالجهر والإخفاء ، ولكنّه ما أحسن في دفعه. ووجه الإشكال على ما تفطّن له الاستاذ ثمّ وجد تفطّن الشيخ به أيضا : أنّ ظواهر الأدلّة من الكتاب والسنّة ـ بل الإجماع ظاهرا ـ أنّ الجاهل بوجوب القصر في السفر ، وبوجوب الجهر فيما وظيفته ذلك من الصلاة ، مكلّف نحو سائر مقامات الجهل بالتقصير الذي هو حكم الله الواقعي ، كما لعلّه إليه يرشد حكمهم بالمعذوريّة. ومع ذلك كيف يحكم بمعذوريّته مع تقصيره وبقاء الوقت ومع عدم إتيانه بالمأمور به؟
وهذا الإشكال ما اتّضح إلى الآن حقيقة رفعه على مذهب العدليّة من التخطئة دون التصويب.
فإن قيل : إنّ المراد بالمعذوريّة سقوط التكليف بما ليس بمأمور به عنه ، فهذا خلاف صريح الأخبار القاضية بأنّه قد تمّت صلاة من لا يدري بالجهل ـ مثلا ـ وأنّه أتى بالمأمور به.
وأمّا الجواب الذي أشار إليه الشيخ بالنظر ، وحاصله : أنّ الجاهل حالة جهله مأمور بالتعلّم وعلى تقدير العصيان به مأمور بما يعلم من الجهر أو الإخفات ، نظير مأموريّة الشخص بالصلاة على تقدير عصيانه بالإزالة ، كما ذكره وذكره أيضا جماعة. ففيه ما عرفت في غير موضع.
ومنها : ـ أي من الثمرات ـ حصول العصيان في الضدّ ، فيجري فيه الأحكام الثابتة للمعصية ، كما إذا كان الضدّ سفرا ، فإنّه إذا كان معصية يجب فيه إتمام الصلاة والصوم ، وقد أشرنا إليه آنفا.
__________________
(١) أي كاشف الغطاء.