قال العلاّمة رحمهالله في المنتهى : من عليه فائتة ، هل يستحبّ له الإتمام في مواطن التخيير؟ الأقرب نعم ؛ عملا بالعموم ، وكان والدي رحمهالله يمنع ذلك ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة » (١)(٢).
أقول : إن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من النوافل ـ بناء على القول بعدم كون نيّة الإتمام ملزما ، ويكون المصلّي بعد التشهّد مخيّرا بين القصر والإتمام ـ فهو مبنيّ على المضايقة. وإن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من الأجزاء المستحبّة ومن عليه فائتة لا يجوز له الإتيان بها ، فلازمه منع القنوت والتكبيرات المستحبّة وغيرها ، ولم نقف على ملتزم به. والله الموفّق وهو الهادي.
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ١٦٦ ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧ ، ٨ و ٩.
(٢) منتهى المطلب ٦ : ٣٦٧.