وبالجملة ، فلازم لفظ الاجتماع هو الالتزام بجميع لوازم الواجب والحرام من الثواب والعقاب والقرب والبعد ونحوها. وأمّا الأمر والنهي فالاقتصار على ظاهرهما يعطي كون النزاع في اجتماعهما نفسهما ، لا المأمور به والمنهيّ عنه.
ومن هنا قيل (١) : إنّ في المقام مسألتين ، إحداهما : أنّه هل يجوز كون الشيء الواحد متعلّقا للوجوب والحرمة من جهتين في محلّ النزاع فيهما؟ وثانيتهما : أنّه إذا أمر بعامّ ونهى عن آخر بينهما عموم من وجه ، فأتى المكلّف بالفرد الجامع ، فهل يحصل به الامتثال مع الإثم أم لا؟
وفرّق بين المسألتين : بأنّ الاولى لا ارتباط لها بتعلّق الأحكام للطبائع أو الأفراد ولا بوجوب المقدّمة وعدمه. نعم ، يحصل الفرد الذي هو محلّ الاجتماع في المسألة مثالا للاولى على بعض الوجوه. وأمّا الثانية فتتفرّع على المسألة الاولى ، فإنّ القائل بالجواز في الاولى يقول به فيها بالأولويّة (٢).
وأمّا المانع فيحتمل أن يقول بالمنع والجواز أيضا في المسألة الثانية ، فإنّه على تقدير تعلّق الأحكام بالأفراد لا مجال للجواز ، لرجوعه إلى المسألة الاولى. وعلى تقدير تعلّقه بالطبائع فعلى القول بوجوب المقدّمة أيضا يكون من أفراد المسألة الاولى إن لم نقل بأنّ الفرد المحرّم من المقدّمة يوجب الامتثال. وأمّا إذا قيل بعدم وجوب المقدّمة فيجوز (٣) ، أو قيل (٤) بوجوبها مع حصول الامتثال بالفرد المحرّم ، فيجوز أيضا.
__________________
(١) قاله الفاضل النراقي في المناهج.
(٢) مناهج الأحكام : ٥٨.
(٣) في ( ع ) : فيجوزه.
(٤) في ( ع ) : وقيل.