في موردهما بجميع خواصّهما وأحكامهما ولوازمهما ، من حصول الامتثال والتقرّب والثواب والعقاب. وأمّا الإسقاط فليس من الاجتماع في شيء ، كما هو ظاهر لفظ « الاجتماع ».
ومن هنا تعرف النظر في كلام العضدي بعد ما مثّل لمحلّ النزاع بالصلاة في الدار المغصوبة ، حيث قال : « فقال الجمهور : تصحّ الصلاة. وقال القاضي لا يصحّ الصلاة لكن يسقط الفعل عندها ، لا بها. وقال أحمد وأكثر المتكلّمين والجبّائي : لا تصحّ ولا تسقط » (١) انتهى. حيث إنّ القول بالسقوط لا ينبغي ان يعدّ قولا ثالثا ، إذ لا اجتماع هناك ، فمرجعه إلى القول بالامتناع ، فيكون الصلاة عند القاضي من الواجبات التوصّليّة التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام.
لكنّه بعد لا تخلو عن إجمال ؛ إذ ليس النزاع مختصّا بالصلاة ، فإنّها من مواردها كغيرها ، فإن أراد تصحيح الصلاة خاصّة فهي مسألة فرعيّة ، وإن أراد إقعاد قاعدة اصوليّة فلا وجه له كما هو ظاهر الاجتماع ، وإن أراد بيان رجوع كلّ من الأمر والنهي إلى أمر مغاير للآخر فهو مانع. ولعلّ الخلط المذكور من الناقل ، فإنّ كلام القاضي مجمل في المقام.
وأمّا القول بحصول الواجب من دون إسقاط وعدم حصول اللوازم المترتّبة على حصول المأمور به على وجهه من الشرائط والأجزاء فهو ممّا لا ينبغي المصير إليه ، كما اختاره المحقّق القمّي رحمهالله ، حيث بنى في العبادات المكروهة ـ كصوم الغدير في السفر وإن نوى الصائم فيه القربة ـ حصول المأمور به والمنهيّ عنه ، وعدم حصول لوازمه من التقرّب ، زاعما أنّ نيّة التقرّب لا تلازم وجود التقرّب (٢). وهو بمكان من الضعف.
__________________
(١) شرح مختصر الاصول : ٩٢.
(٢) القوانين ١ : ١٤٤ ـ ١٤٥.